السيد الخميني
25
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور : عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي والعرضي منها : قالوا : « لا فرق بين غير المأكول الأصلي والعرضي ، كالجلّال والموطوء » . وعن « الغنية » الإجماع على نجاسة خُرء مطلق الجلّال وبوله « 1 » . وعن « المختلف » و « التنقيح » و « المدارك » و « الذخيرة » الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال « 2 » . وعن ظاهر « الذخيرة » و « الدلائل » الإجماع على نجاسة ذرق الجلّال والموطوء وكلّ ما لا يؤكل لحمه « 3 » . وعن « التذكرة » و « المفاتيح » نفي الخلاف في إلحاق الجلّال من كلّ حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة « 4 » . وهو العمدة ، ولولاه لكان للخدشة في الحكم مجال ؛ لأنّ الظاهر من « ما يؤكل » و « ما لا يؤكل » المأخوذين في الأدلّة هو الأنواع ، كالبقر والغنم والإبل
--> ( 1 ) - غنية النزوع 1 : 40 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 1 : 297 ؛ التنقيح الرائع 1 : 146 ؛ مدارك الأحكام 2 : 265 ؛ ذخيرة المعاد : 146 / السطر 35 . ( 3 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 5 ؛ ذخيرة المعاد : 145 / السطر 15 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 51 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 65 .